للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - لو طرق الحداد الحديدة المحماة فطار شررها فأحرق ثوب إنسان مار في

الطريق ضمنه الحداد.

(الزرقا ص ٤٥٣، الدعاس ص ٧٩) .

٥ - لو انقلب النائم، أو الصغير، ولولا يعقل أصلاً، على مال لغيره فأتلفه، أو شخص فقتله، فإنه يضمن وإن لم يتحمد.

(الزرقا ص ٤٥٤ الدعاس ص ٧٩) .

وكل هذه الأفعال لا توصف بالحظر، ولا إثم فيها، وقد حكم على فاعليها

بالضمان بما اتصلت به مما له مسوغ.

(الزرقا ص ٤٥٤، الدعاس ص ٧٩) .

المستثنى

١ - لو قتل الإنسان من جاء ليقتله، أو ليأخذ ماله، وكان لا يمكن دفعه إلا

بالقتل، فإنه لا يضمن، مع أنه مباشر للفعل، وذلك لكونه غير متعد، وله فيه مسوغ، ولذلك يقيد المباشر الضامن بما إذا كان متعدياً، ليخرج من القاعدة غير المتعدي، فلا يضمن، لعدم مساعدة الإيجاب الشرعي بالدفاع دخوله فيه.

٢ - لو كان المباشر للإتلاف في ملكه، ولكن اتصل به مسوغ له، كما لو حفر في ملكه أو سقى أرضه سقياً معتاداً، نتلف بحفره، أو سقيه هذا شيء، فإنه لا يضمنه لكونه في ملكه، ولم يتجاوز فيه.

(الزرقا ص ٤٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>