١ - إذا ثبت الدين على التركة بالبينة يثبت في حق جميع الورثة، سواء كان الثبوت بمواجهة الوصي، أو بمواجهة أحد الورثة.
(الزرقا ص ٣٩٦) .
٢ - إذا ثبت الاستحقاق بالبينة فإنه يثبت في حق ذي اليد، وفي حق من تلقى ذو اليد الملك منه، فلا تسمع دعوى بائعه الملك على المستحق.
(إلا دعوى النتاج، أو دعوى تلقي الملك منه مباشرة أو بالواسطة)
لأنه صار مقضياً عليه، لكنه بشرط أن يكون المستحق عليه قد ادعى حين الخصومة قبل الحكم بالاستحقاق الملك بالتلقي منه.
(الزرقا ص ٣٩٦) .
٣ - يصح الإقرار بلا وجود منازع ولا مواجهة خصم.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٤ - يقتصر إقرار الوارث بدين على التركة على نفسه فقط.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٥ - يقتصر إقرار المستحق عليه بالعين المستحقة على نفسه، فينفذ إقرار الوارث على نفسه بقدر حصته، ولا يرجع المستحق عليه على بائعه بالثمن، وتسمع دعوى بائعه بالملك المطلق على المستحق.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٦ - يبطل إقرار الوصي والمتولي على التركة والوقف.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
٧ - لو أقر سعيد مثلاً أن لخالد ألفاً في ذمته ثبت، ولزم الألف، ولو قال: لخالد ألف أيضاً في ذمة عمرو لا يلزم شيء في ذمة عمرو لخالد؛ لأن الإقرار لا يتعدى المقر.
(الدعاس ص ٨٨) .
٨ - إذا ادعى غريم ديناً على التركة بحضور أحد الورثة فإن أقر الوارث بدين المُوَرِّث يؤاخذ بإقراره، ولكن يكون إقراره مقصوراً على نفسه، فيأخذ المقر له من حصته فقط، ولا يأخذ من بقية الورثة، لأن إقرار رفيقهم لا يسري عليهم.
(الدعاس ص ٨٨) .
٩ - لو أقر بدين مشترك عليه، وعلى غيره، فإن إقراره هذا ينفذ على نفسه فيؤاخذ به في ماله، ولا يسري على رفيقه، ما لم يصدقه.