للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.

(الغرياني ص ٤٣٠) .

٢ - المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.

(الغرياني ص ٤٣٠) .

٣ - الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.

(الغرياني ص ٤٣١) .

المستثنى

١ - روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملاً، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطاً، وذلك لضعف الأصل.

(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .

٢ - إذا كان الخفُّ ممزقاً، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.

(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>