التطبيقات
١ - من صلى بالتيمم لفقد الماء، ثم تذكر وهو في الصلاة أن الماء في رحله، وجب عليه الوضوء، ولا يعذر بالنسيان.
(الغرياني ص ٤٣٧) .
٢ - من صلى ناسياً الحدث، أو لمعة في أعضاء وضوئه لم يغسلها، لم يعذر، وتجب عليه الإعادة.
٣ - من عليه كفارة ظهار، ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عن ظهاره، ثم تذكر أنه يملك رقبة، لم يعذر؛ لأن كفارة الظهار على الترتيب، وهي من المأمورات.
٤ - من كان عنده ثوب يستر عورته، فنسيه وصلى عرياناً لم يعذر، وتجب عليه الإعادة على الصحيح، وقيل: إنه يعذر.
(الغرياني ص ٤٣٨) .
٥ - من أفطر ناسياً في صوم يجب تتابعه، قيل: لا يعذر بالنسيان، وينقطع تتابعه، بناءً على أن التتابع من المأمورات.
وقيل: يعذر، وهو الصحيح، بناءً على أن قطع
التتابع من المنهيات، والمنهيات يعذر فيها بالنسيان.
المستثنى
يسقط الوجوب بالنسيان في مسائل لضعف مأخذ الوجوب من الدليل، وهو ما يعبر عنه بما ضعف مدركه، وهي:
١ - إزالة النجاسة واجبة في الصلاة مع الذكر، والمشهور سقوطها مع النسيان.
٢ - يجب نضح الثوب إذا شك في نجاسته، ويسقط الوجوب بالنسيان.
٣ - تجب الموالاة في الوضوء، ويسقط الوجوب بالنسيان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute