٦ - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.
(اللحجي ص ٩١) .
٧ - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.
المستثنى
١ - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في
الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.
٢ - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي
استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجداً للماء.
٣ - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute