للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استوت الشائبتان فقيل كالأول يلحق بحكم العبادة، وقيل كالثاني يلحق بحكم الأصل، وإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما، كالدليلين.

(الغرياني، ص ٤٤٧، المقري ١/ ٢٦٥) .

٢ - كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.

(الغرياني، ص ٤٤٧) .

٣ - القربات التي لا لبس فيها، كالذكر والنية، لا تفتقر إلى نية.

(الغرياني.

ص ٤٤٧، المقري ١/ ١٢٦٦.

٤ - النيَّة في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز.

(الغرياني، ص ٤٤٧) .

٥ - ما يطلب الكف عنه فتركه يُخرج من عهدته، وإن لم يقصد المكلف ولم يشعر به.

(الغرياني، ص ٤٤٧) .

٦ - الفعل إن اشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم تشترط فيه النية، وإن لم يشتمل إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح، واشترطت.

(الغرياني، ص ٤٤٧) .

٧ - كل ما تصح فيه النيابة لا تشترط فيه النية.

(الغرياني، ص ٤٤٨) .

٨ - كل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة.

(الغرياني، ص ٤٤٨) .

التطبيقات

١ - قضاء الديون، وردّ الودائع، والغصوب، وإزالة النجاسة، ونفقات

الزوجات، والأقارب، وعلف الدواب، كل ذلك لا تشترط فيه النية، فلو فعله إنسان دون أن يشعر به، غافلاً عن التقرب، لأجزأه، ولا يفتقر إلى إعادته، ويجوز أن ينيب غيره ليفعله عنه، لأن صورته كافية في تحصيل مصلحته، واستحضار النية فيه يعظم الأجر.

(الغرياني، ص ٤٤٩) .

٢ - الصلاة والوضوء والغسل والصيام، وكل ما كان عبادة محضة، لا يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>