للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

قال التاج السبكي: "وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور"

فصلاة الفرض أفضل من صلاة النفل، وصيام رمضان أفضل من صيام غيره.

والزكاة أفضل من الصدقة، وحج الفريضة أفضل من حج التطوع، وهكذا.

(اللحجي ص ٧٨) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة صور، وبعضها فيه نظر لبعض العلماء، منها:

١ - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب، ونظر فيه السبكي "بأنه لم يفضل مندوب واجباً، بل الإبراء مشتمل على الإنظار".

وقرره الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب النفل.

٢ - ابتداء السلام فإنه سنة، والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ".

وقرر هذا الاستثناء الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب الأذان، لكن خالف

ذلك في باب النفل، فقال:

"وزعم أن المندوب قد يفضله كإبراء المعسر، وإنظاره.

وابتداء السلام ورده، مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة، إذ بالإبرأء زال الإمهال، وبالابتداء حصل الأمن أكثر مما في الجواب، واعترضه ابن قاسم، ورده أبو قشير.

(اللحجي ص ٧٨) .

٣ - الأذان، فإنه سنة على الأصح، وهو أفضل من الإمامة، وهي فرض كفاية أو عين، ونازع في ذلك الرافعي، وظاهر كلام ابن حجر في (التحفة) رد منازعته.

(اللحجي ص ٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>