للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٩٢]

المُكبَّر لا يُكبَّرُ

التوضيح

إذا ورد حكم شرعي مشدداً لعلة معينة، فلا يزاد عليه شيء مما يمكن زيادته

وتضعيفه على الأحكام العدلية.

التطبيقات

١ - لا يشرع التثليث في غسلات نجاسة الكلب، وهذا ما اعتمده السيوطي تبعاً لجماعة، واعتمده المحقق جمال الدين محمد الرملي في "نهايته " وتبعهم الباجوري.

وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، فاعتمد سنية التثليث.

وقال الزركشي: "إنه أقرب إلى القواعد"

والتثليث المذكور يكون بزيادة غسلتين بعد الطهر

بسبع، لأن السبع تحسب واحدة، وقيل: التثليث بزيادة سبعتين.

قال بعضهم: وكل من القولين ضعيف، والمعتمد ما عليه الرملي هنا.

(اللحجي ص ٨٤) .

٢ - لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة، وهي خمسون يميناً، وتغليظ اليمين يكون باللفظ والزمان، والمكان.

(اللحجي ص ٧٤) .

٣ - لا يشرع التغليظ في دية العمد، وشبهه، ولا الخطأ إذا غلظت بسبب، وتغليظ الدية يكون بالفورية، وبنوع الإبل: أربعون خَلِفَة، وثلاثون جَذَعة، وثلاثون حُقَّة، ولا يزاد التغليظ بسبب آخر ككونه في الحرم، ومن المحرم، وأشهر الحرم.

(اللحجي ص ٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>