للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.

(اللحجي ص ٨٦) .

٦ - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.

(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) ..

(اللحجي ص ٨٦) .

المستثنى

قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة

"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ ٢٢) .

وله صور:

١ - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

٢ - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

٣ - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>