وهذه القاعدة عند الشافعية تشبه القاعدة الكلية السابقة
"ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلِّه ".
التطبيقات
١ - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضُك طالق، طلقت طلقة.
(اللحجي ص ٩٢) .
٢ - إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين، سقط كله.
٣ - إذا عفا الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله.
٤ - عتق بعض الرقبة، أو عتق بعض المالكين نصيبه، وهو موص، عتق كله.
٥ - إذا قال: أحرمت بنصف نسكٍ، انعقد بنسك، كالطلاق، كما في "زوائد الروضة" ولا نظير لها في العبادات.
٦ - إذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيباً لم يجُز إفراده بالرد، فلو قال: رددت المعيب منهما، فالأصح أنه لا يكون رداً لهما.
المستثنى
لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة، وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، ولو قال: أنت علي كأمي، لم يكن صريحاً، بل كناية.
فإن نوى أنها كظهر أمه في التحرير، كان ظهاراً، وإن قصد كرامة، فلا يكون ظهاراً، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute