للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأصل في الأشياء الإباحة"

فهي عامة وتشمل الأقوال والأفعال والأعيان والمنافع

والمضار وغيرها.

ودليل ذلك ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عن

السمن والجبن والفراء، فقال:

" الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه.

وما سكت عنه فهو عفو".

التطبيقات

١ - قصد الشارع في لباس النساء فرقه عن الرجال، وستر المرأة.

وما وراء ذلك من عادات لباس النساء فالأصل فيه عدم التحريم.

وإن اختلف عما كان في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أو اختلف من بلد إلى آخر..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٧٨) .

٢ - عادات بعض البلدان في طريقة الأكل والشرب والليس - إذا خلت من

المحرمات، وتوفرت الشروط الشرعية المعتبرة في مثلها - فهى على أصل الإباحة، فكل إنسان يطعم ما يجده في أرضه، ويلبس ما يجده في بلده، ويركب ما يجده مما أباحه الله..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٧٩) .

٣ - الأصل في العقود هو الحل؛ لأن العقود من العادات التي يفعلها المسلم

والكافر، فلا يحرم العقد ما لم يرد عن الشارع نص بتحريمه، أو يقاس قياساً صحيحاً على ما حرم..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٨٥) .

٤ - الأصل في الشروط هو الحل ما لم ينافِ مقصود العقد بحل الحرام أو تحريم الحلال الثابتين بنص أو إجماع، لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية،

<<  <  ج: ص:  >  >>