للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) .

وهذا هو المعتمد.

ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان:

القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي:

١ - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتداً في الحال.

٢ - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان.

٣ - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل.

٤ - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا فلا.

٥ - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائراً لم يؤثر، لأن السير يكذبها، وإن كان نازلاً انقطع.

٦ - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر.

٧ - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلاً.

٨ - نوى بالحلي المحرم استعمالاً مباحاً بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرماً أو كنراً ابتدأ حول الزكاة.

القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور:

١ - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما بقي.

٢ - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين

الصلاة أن الصلاة أشد احتياطاً من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>