للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم، سقطت عنه التحية.

(ابن رجب ١/ ١٥٣) .

٢ - لو جمع سجدتين معاً، فيكتفي بواحدة في قول، قياساً على الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة، وهنا أولى، والمنصوص أنه يسجد سجدتين.

(ابن رجب ١/ ١٥٣) .

٣ - إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه (١) .

وكذا لو أحرم من الميقات ثم ذهب إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم دخل يوم العيد في طواف الإفاضة، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم.

(ابن رجب ١/ ١٥٣) .

٤ - إذا صلى عقب الطواف مكتوبة، فتسقط عنه ركعتا الطواف في رواية.

والرواية الأقيس أنها لا تسقط.

(ابن رجب ١/ ١٥٤) .

٥ - لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطافه، فيسقط عنه طواف الوداع في رواية منصوصة.

(ابن رجب ١/ ١٥٥) .

٦ - إذا أدرك الإمام راكعاً، فكبر للإحرام، فتسقط عنه تكبيرة الإحرام في رواية، والمنصوص: تجزئه.

(ابن رجب ١/ ١٥٥) .

٧ - إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قدم أولاً في الفعل سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام في رواية، وفي رواية يشترط حضور الإمام حتى تنعقد الأولى.

(ابن رجب ١/ ١٥٦) .

٨ - إذا اجتمع عقيقة وأضحية، فتجزي الأضحية عن العقيقة في رواية، وكذا إذا


.
(١) قال ابن رجب رحمه الله تعالى: "والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني وهو الأصح"، تقرير القواعد ١/ ١٥٣، وانظر: المغني ٣/ ٢٢٨ رقم ٢٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>