للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - لبن الحيوان الآكل للنجاسة (الجلالة) ولحمه وبوله وعرقه وبيضه يكون

طاهراً، بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام.

(الغرياني ص ٢٤) .

٢ - لبن المرأة الشاربة للخمر طاهر.

(الغرياني ص ٢٤) .

٣ - الزروع والبقول والثمار التي تسقى بالنجاسة.

(الغرياني ص ٢٤) .

٤ - عسل النحل الآكلة للعسل المتنجس.

(الغرياني ص ٢٤) .

٥ - ما يتساقط من سقف الحمَّام من بخار، ولا يخلو أصله من أشياء نجسة، وذلك لما يوقد في تسخين مائه من الروث ودخانه، وكذلك قطرة الحَمام (الطير) وخرؤه إذا كان يأكل النجاسة.

(الغرياني ص ٢٤) .

٦ - الخمر إذا تحولت إلى خلٍّ، أو تحجر فصار جامداً، وفقد صفة الإسكار.

(الغرياني ص ٢٤) .

٧ - رماد الميتة والمزبلة بعد حرقها.

(الغرياني ص ٢٥) .

هذه الأشياء كلُّها تعدُّ طاهرة بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في

الأحكام، وهو الراجح، لأنه استحال إلى صلاح وصار طيباً.

وفي قول فهي باقية على أصل النجاسة بناء على عدم التأثير.

أما إذا استحالت إلى فساد كالروث والبول، فهو نجس، لأنه باقٍ على الخبث.

المستثنى

المسك الذي تحول من دم فاسد نجس فهو طاهر بالإجماع، أي بدون خلافا.

(الغرياني ص ٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>