للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - الأصل وجوب مقارنة النية لبداية العمل في العبادة، كالوضوء والصلاة

والحج، فلو قدمت على ذلك بيسير، فهل تجزئ أم لا؟

خلاف، والمختار عدم الإجزاء، وأنه لا فرق في عدم الإجزاء بين تقدمها عن محلها أو تأخرها عنه.

(الغرياني ص ٦٢) .

٢ - النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقيل: لا بدَّ من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في

الاستنجاء بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه.

(الغرياني ص ٦٢، المقري ١/ ٣١٣) .

٣ - صحة عقد النكاح الذي تقدم على إذن المرأة أو الولي بالزمن اليسير.

والمشهور صحة العقد إن وقع الإذن بالقرب من العقد.

(الغرياني ص ٦٢، المقري ١/ ٣١٣) .

٤ - يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد

الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معاً بعد العقد، فلا يصح لطول الأمر فيه غالباً، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة.

(الغرياني ص ٦٢، المقري ١/ ٣١٣) .

٥ - يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(الغرياني ص ٦٣) .

٦ - تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا لا يفوت المبيع على البائع، فإذا قال المشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>