للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - من كان له مالان، أحدهما يتاجر به تجارة (مدير) وهو الذي يعرض سلعته للبيع والشراء طوال العام، والآخر يتاجر به تجارة محتكر، لا يعرض السلعة بليتربص بها غلاء الأسعار، وأحد المالين أكثر من الآخر، فعلى أن الأقل يعطى حكم الأكثر، يزكيان معاً عند وجوب زكاة الأكثر، وهو قول ابن الماجشون، وهو الأعدل، وعلى أن الأتباع لا تعطى حكم متبوعاتها يزكى كل مال على سنته، وهو القياس.

(الغرياني ص ١٨٨) .

٢ - المصحف المحلى بأحد النقدين إذا كانت حليته قليلة تبعاً لغيرها، فإنه يجوز بيعه بنقد من صنف الحلية، يداً بيد على المشهور.

ومنع ابن عبد الحكم بيعه كذلك، إعطاء للأتباع حكم أنفسها.

ومثل المصحف المحلى بيع السيف المحلى، والخاتم المحلى.

والثوب المحلى بأحد النقدين الذي لو سبك لخرج منه عين.

(الغرياني ص ١٨٨) .

٣ - استعمال الذهب في خاتم الرجال ممنوع؛ فإن كان المذهب قليلاً تبعاً لغيره، فإنه يجري على القاعدة.

(الغرياني ص ١٨٩) .

٤ - بيع حلي متبوع بصنف التابع، كسوار ثلثه ذهب وثلثاه فضة، يباع بذهب.

منعه مالك في المدونة، والجواز أقيس، إذ لا فرق بين الحلي والسيف.

(الغرياني ص ١٨٩) .

٥ - الخنثى الذي له فرج رجل وفرج امرأة إذا بال من المحلين، ينظر إلى الأكثر منهما فيحكم له به بناء على هذه القاعدة.

(الغرياني ص ١٨٩) .

٦ - تكره الأجرة على الإمامة وحدها، لأن الإمامة صلاة، والصلاة متعينة على المكلف، ولا يجوز أخذ الأجرة على ما تعين عمله ديانة، وتجوز الأجرة على الأذان وحده، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا محذورة صرة من فضة بعد أن علمه الأذان وأمره به.

وتجوز على الإمامة مع الأذان؛ لأنها تبع للأذان.

(الغرياني ص ١٩٠) .

٧ - يجوز في المسالَاة أن يترك للعامل البياض من الأرض الذي لا غرس فسِه

يغرسه لنفسه، ولا يأخذ المالك منه عليه شيئاً، وذلك إذا كان البياض قليلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>