للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساكت ولم يعترض، فيعد سكوته إقراراً.

(الغرياني ص ٣٣٢، الونشريسي ص ٣٧٤) .

٤ - مسألة الأيمان والنذور، فمن حلف لزوجته ألا يأذن لها إلا في عيادة مريض، فخرجت إلى عيادة مريض بإذنه، ثم مضت بعدها إلى حاجة أخرى، لا يحنث، وكذلك لا يحنث إذا خرجت بغير إذنه إلى مكان آخر، إلا أن يراها ويتركها فيحنث؛ لأن سكوته إذن بخروجها إلى المكان الآخر.

(الغرياني ص ٣٣٢، الونشريسي ص ٣٧٤) .

٥ - من رأى حمل زوجته، فلم ينكره، ثم نفاه بعد ذلك، فإنه يحد ولا يلاعن؛ لأن سكوته إقرار بأن الولد منه.

(الغرياني ص ٣٣٢، الونشريسي ص ٣٧٤) .

٦ - مسألة كراء الدور والأرضين، فيمن زرع أرض رجل بغير إذنه، وهو عالم، ولم ينكر ذلك عليه، فالسكوت إقرار (الونشريسي ص ٣٧٤) .

٧ - إذا اتَّجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك ولا ينكره، فالسكوت إقرار منه (الونشريسي ص ٣٥٧) .

٨ - إذا علم الأب والوصي بنكاح من في نظرهم، وسكتوا، فإن سكوتهم إقرار بالنكاح.

(الغرياني ص ٣٣٣، الونشريسي ص ٣٥٧) .

٩ - إذا رأى غرماء الميت الورثة يقتسمون تركته، وسكتوا، ولا مانع يمنعهم من المطالبة، فإن سكوتهم إقرار بترك حقهم.

(الغرياني ص ٣٣٣، الونشريسي ص ٣٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>