للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوحي ٤/ ٤٤١،..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٥٢،..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٩)

وخالف المالكية فقالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالمشهور أنه يعيد الوضوء مع تفصيل فيه.

(الروقي ص ٢٧٤ - ٢٧٥) .

٣ - الخنثى: عدم نقض الوضوء بمس الخنثى، أو لمسه.

(اللحجي ص ٢٨) .

٤ - العقد: إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم.

(الدعاس ص ١٢) .

٥ - الدَّيْن: إذا تحقق الدين على شخص ثم مات، وشككنا في وفائه، فالدين باق.

(الدعاس ص ١٢) .

٦ - الوديعة: إذا هلكت الوديعة عند الوديع، وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره، أو قضاء وقدراً، فهو غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير.

(الدعاس ص ١٢) .

٧ - النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة.

فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين، وعدم أدائها.

(اللحجي

ص ٢٨) .

٨ - الماء: اشترى ماءً، ثم ادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل المتيقن طهارة الماء.

(اللحجي ص ٢٨) .

٩ - الطهر: ادعت المطلقة الرجعية امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل المتيقن بقاؤها.

(اللحجي ص ٢٨) .

١٠ - الدَّيْن: إذا كان إنسان يعلم أن زيداً مدين لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على زيد بالألف، وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له منها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.

(الزرقا ص ٨٢) .

١١ - الملك: إذا كان الشخص يعلم أن العين الفلانية كانت ملك زيد، ثم نازعه فيها أحد، فإنه يجوز أن يشهد لزيد بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه.

(الزرقا ص ٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>