للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.

٤ - لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهاً بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.

المستثنى

ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:

١ - لو ظاهر مؤقتاً، فالأصح الصحة مؤقتاً كاليمين.

والثاني: لا، كالطلاق.

٢ - التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.

٣ - لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى

الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهراً من الثانية أيضاً، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.

والثاني لا يعتبر مظاهراً من الثانية كاليمين، وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>