٧ - إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه، أو أفضاها، ثم عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح.
ثانياً: رجح الثاني، وكان الزائل العائد، لم يعد، في فروع، منها:
١ - لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.
٢ - لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.
٣ - لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في
الأصح.
٤ - لو رهن شاة فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهناً في الأصح.
٥ - لو جُن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد، لم تعد ولايته في الأصح.
٦ - لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو إليته، فنبت، أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح.
٧ - لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.
٨ - لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت، لم يجبر، ولم يسقط الضمان في الأصح.
٩ - إذا قلنا: للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقياً بحاله، فلو زال وعاد، فهل يرجع في عينه؛ وجهان في (الحاوي)
قال السيوطي: "قلت: ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع".
ثالثاً: جزم بالأول بأن الزائل العائد كالذي لم يزل قولاً واحداً في صور، منها:
١ - إذا اشترى معيباً وباعه، ثم علم العيب، ورد عليه به، فله رده قطعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute