الرهن بعد زواله، وإن كان ملك الراهن باقياً عليه في الصور الآتية.
(ابن رجب ١/٢٨٥) .
٣ - لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح، وبرئت ذمته من الدَّين، وزال الرهن، فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدَّين والرهن بحاله.
(ابن رجب ١/ ٢٨٥) .
٤ - إن أعاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهناً كما كان.
(ابن رجب ١/٢٨١) .
٥ - الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت.
(ابن رجب ١/٢٨١) .
٦ - رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة فإنه يستحقه، سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه، بم عاد، أو لم يَزُل؛ لأن حقه متعلق بعينه.
(ابن رجب ١/ ٢٨٢) .
٧ - عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل.
(ابن رجب ١/ ٢٨٢) .
٨ - صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة، أو لم توجد على المذهب الصحيح.
(ابن رجب ١/ ٢٨٢) .
٩ - الرَّد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا.
(ابن رجب ١/ ٢٨٣) .
١٠ - رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه، ثم عاد إليه، ورجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه، في المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: لا حق لأحدهما فيها، لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني: لهما الرجوع نظراً إلى أن حقهما ثابت في العين، وهي موجودة فاشبه الرد بالعيب.
والثالث: إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع؛ لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول.