٣ - لو لم يبق من مدة الخفّ ما يسع الصلاة، فأحرم بها، فهل تنعقد؟
فيها وجهان، الأصح نعم، نظير الأول.
وفائدة الصحة في المسألتين صحة الاقتداء به، ثم مفارقته، وفي المسألة الأولى
صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوباً قبل الركوع، قال صاحب (المعين) : "وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة، إذ لا ركوع فيها".
٤ - من عليه عشرة أيام من رمضان، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام، فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟
فيه وجهان، أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان.
٥ - لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز حكم الانقطاع، وهو ثبوت الخيار في الحال، أو يتأخر إلى المحل؟
وجهان، أصحهما: الثاني.
٦ - لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، أوعلق
الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال، أو حتى توجد الصفة؟
وجهان، أصحهما: الأول.
٧ - هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؛ الأصح: الأول.
٨ - هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثاً حال الإقرار أو الموت؟ وجهان.
أصحهما: الثاني.
٩ - هل العبرة في الكفارة المترتبة بحال الوجوب أو الأداء؟
قولان، أصحهما: الثاني.
١٠ - لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة، فهل هي كالتالف؛ أو لا، بل يرده مع أرش النقص؟
قولان، أصحهما: الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute