للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادراً على الاكتساب.

فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟

أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف

الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>