للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما، ولا المهر.

٧ - يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.

٨ - يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح.

٩ - جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.

١٠ - ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.

المستثنى

١ - جزم بالأول، ويعطى النادر حكم جنسه في صور:

أ - من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً.

ب - من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.

جـ - من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعاً، وإن كان نا دراً.

٢ - جزم بالثاني، ويعطى النادر حكماً مستقلاً في صور:

أ - الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.

ب - كذا سائر الأعضاء، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>