٦ - جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما، ولا المهر.
٧ - يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.
٨ - يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح.
٩ - جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.
١٠ - ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.
المستثنى
١ - جزم بالأول، ويعطى النادر حكم جنسه في صور:
أ - من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً.
ب - من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.
جـ - من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعاً، وإن كان نا دراً.
٢ - جزم بالثاني، ويعطى النادر حكماً مستقلاً في صور:
أ - الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.
ب - كذا سائر الأعضاء، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute