للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايات، لقصور الملك فيه.

أما الشجر الموقوف فتجب زكاته في ثمره على الموقوف عليه وجهاً واحداً، لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وفي رواية لا زكاة فيه.

(ابن رجب ٣/ ٣٥٩) .

٢ - إذا جنى الوقف، كما لو جنى العبد على غيره، فضمان الجناية على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه، فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك لله تعالى، فالأرش من كسب الدابة، وقيل: من بيت المال، وفيه وجه: لا يلزم

الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره، إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.

(ابن رجب ٣٦٠/٣) .

٣ - نظر الواقف، إذا لم يشرط له ناظر، فعلى القول بملك الموقوف عليه، له النظر فيه، وعلى القول بأن ملكه لله تعالى فنظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وفي قول: ينظر فيه الحاكم، ولو كان الملك للموقوف عليه، لعلاقة حق من يأتي بعده.

(ابن رجب ٣/ ٣٦١) .

٤ - هل يستحق الشفعة بإثركة الوقف؟

الجواب فيه طريقان، أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه.

فإن قيل: يملكه، استحق به الشفعة، وإلا فلا.

والطريق الثاني: فيه وجهان بناء على قولنا: يملكه؛ لأن الملك قاصر.

(ابن رجب ٣/ ٣٦١) .

٥ - لو زرع الغاصب في أرض الوقف، فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؛ إن قيل: هو المالك، فله ذلك، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة، ففيه تردد.

(ابن رجب ٣/ ٣٦٢) .

٦ - نفقة الوقف، وهي في كلته، ما لم يشرط غيرها، فإن لم يكن له غلة.

فوجهان، أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.

والثاني: من بيت المال، وقيل: هما

<<  <  ج: ص:  >  >>