(٢) وقد بيَّن الطوفي في شرح المختصر الفرق بين الذم والعقاب، فقال (١/ ٢٧٢): (كل معاقب أو متوعد بالعقاب على الترك مذموم، أي: يستحق الذم، وليس كل مذموم معاقبا، أو متوعدا على الترك، لجواز أن يقال: صل أو صم. فإن تركت، فقد أخطأت وعصيت ولا عقاب عليك، لأن العقاب موضوع شرعي، فللشرع أن يضعه له، وله أن يرفعه، والذم هو العيب، وهو نقيض المدح والحمد، يقال: ذمه يذمه: إذا عابه، والعيب: النقص. فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص، فقولنا: " ما ذم "، أي: ما عيب " شرعا "، أي: احتراز مما عيب عقلا أو عرفا، وكثير من الأفعال يذم فاعله عرفا لا شرعا، فلا يكون واجبا، لأن الاعتبار بالذم الشرعي). ومن هنا تعرف ما في كلام الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في شرحه لرسالة الأصول من علم الأصول من تعقبه على هذا التعريف بأنه فيه جزم بالذم، واختار أن الأولى تقييده بالاستحقاق فيقال: (ما يستحق الذم تاركه ... ) فإنه سوى بين الذم والعقاب.