للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع يقال صحبه شهرا وساعة وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به فانه لابد من هذا).

وبدليل ما رواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - مرفوعا: (طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي) (١) ويستفاد منه أن مدار ثبوت هذا الفضل للقرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم على الرؤية والإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

[فائدتان:]

[الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة؟]

الأصل أنه لا تصح رؤية إلا من مميز يستطيع التمييز بين الأشياء المرئية، ولا تكتمل حاسة البصر عند الطفل وتمييز الأشياء إلا قرابة سن الخمس سنوات، وعليه فلا يصح أن ننسب الرؤية لأمثال محمد بن أبي بكر المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام، وهذا وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه ولكن صدق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه ويكون صحابيا من ناحية الاصطلاح من هذه الحيثية خاصة؛ لشرف رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - له.

وعليه فالراجح أن من مات عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة وهو دون سن التمييز أنه يثبت له حكم الصحبة اصطلاحا.

قال المرداوي في " التحبير" (٤/ ٢٠٠٠): (دخل في قولنا: من لقي، من جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غير مميز فحنكه: كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل في فيه: كمحمود بن الربيع، بل مجه بالماء كما في البخاري، وهو ابن خمس سنين أو أربع أو مسح وجهه: كعبد الله بن ثعلبة بن صعير - بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة وإن اختار جماعة خلاف ذلك، كما هو ظاهر كلام ابن معين، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم، وأبي داود، وابن عبد البر، وغيرهم، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة) (٢).


(١) حسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - وانظر "الصحيحة" (١٢٥٤).
(٢) انظر شرح الكوكب (٢/ ٤٧٠).

<<  <   >  >>