للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب.

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.

[ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:]

اختلف فيها الحنابلة على قولين:

القول الأول - أنه مختص بالصحابة:

وهو ظاهر كلام الأكثرين أن افتراضهم هذه المسألة في عصر الصحابة دون غيرهم.

قال القاضي في " العدة" (٤/ ١١٧٠): (إذا قال بعض الصحابة قولا، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعا.

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسن بن ثواب، قال: "أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس". وظاهر هذا: أنه جعله إجماعا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه ... ) (١).

القول الثاني - أنه غير مختص بالصحابة:

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٧٨): (اعلم أنه في " الروضة " فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصا بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار ... ) (٢).

وقال علاء الدين الكناني في شرحه على مختصر الروضة المسمى "سواد الناظر" (٣/ ٥٨٣): (إذا اشتهر في عصر الصحابة أو غيرهم قول بعضهم التكليفي وبلغ علماء العصر ومضت مدة ... فإجماع).

والراجح أن من دقق في الشروط السابقة علم أنه غير مختص بالصحابة (٣).


(١) وانظر التمهيد (٣/ ٣٢٣)، روضة الناظر (ص/١٥١)، المسودة (ص/٢٩٩).
(٢) وانظر أيضا نزهة الخاطر العاطر (١/ ٢٥٧).
(٣) انظر رسالة "الإجماع عند الأصوليين" (ص/١٠١) للشيخ سيد أشرف.

<<  <   >  >>