للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر هذا القيد الأخير في تعريف المحرم.

قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله).

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/٥٧): (فهذا حكمه، وأنتم ربما تقرءون في بعض الكتب المختصرة يقولون: "المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله" وهذا تساهل من وجهين:

الوجه الأول: أنه تعريف للشيء بحكمه.

والحكم يقولون هو "فرع عن التصور" فأنت صوِّره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه. أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود.

وعندهم من جملة المردود ... أن تُدخل الأحكام في المحدود

الوجه الثاني: أنهم يقولون "يعاقب" وكلمة "يعاقب" مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب فقد يغفر الله له (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ٤٨، ١١٧].

وأيضا قولهم "يثاب تاركه" فهذا أيضا ليس على إطلاقه، فلابد أن تُقيِّد فتقول: "يثاب تاركه امتثالا").

[فائدة.]

قد يترك المكلف فعل المحرم ويعاقب، وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، وقد يتركه ويثاب:

أما الأول - فإن تركه عجزا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه - (مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله

<<  <   >  >>