للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعضها دون بعض، كقوله: صم يوم الاثنين ; فالصوم مقيد من جهة ظرف الزمان ; مطلق من جهة ظرف المكان، ولو قال: صم في مكة يومين لكان على العكس من ذلك) (١).

قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (٣/ ٢١٣): () فعله) أي فعل النبي (صلى الله عليه وسلم المثبت وإن انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته)؛ لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه الأقسام من ذلك ما روي {أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة} فإنها احتملت الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعم أقسامه {وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما} أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية، فإنه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، والتعيين موقوف على الدليل، فلا تعم وقتي الأولى والثانية، إذ ليس في نفس وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما.

ومثله ما روي {أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق} فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد البياض، ولا يحتمل أن تكون بعدهما. إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنييه (

ولا) يعم (كل سفر) كسفر النسك وغيره، فإنه لا يدل عليه الفعل أيضا) (٢).

[تعريف المقيد:]

أ- لغة:

قال الشيخ: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه).

المقيد في اللغة: مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس مقيد، أي:


(١) انظر الروضة (ص/٢٦٠).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٢)، المختصر لابن اللحام (ص/١١١)، التحبير (٥/ ٢٤٣٦) (١/ ١١٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٢)، إحكام الآمدي (٢/ ٢٧٢)، حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٧٢)، التقرير والتحبير (١/ ٢٨١)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٧)، إرشاد الفحول (١/ ٣١٣)، أصول السرخسي (١/ ٢١)، الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد (ص/٦٨ - ٦٩).

<<  <   >  >>