للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون حافظا لكتاب الله جميعه، ومحيطا بالسنن المتضمنة للأحكام. وذهب المحققون إلى أنه يلزمه أن يحفظ من الآي ما يتعلق به أحكام الفقه، وما هو ناسخ ومنسوخ وتاريخ ذلك وفي ذلك كفاية له عن القصص والمواعظ والأمثال والزواجر إذ لا يتعلق بذلك حكم شرعي ... ).

وقال ابن اللحام في " المختصر في أصول الفقه" (ص/ ١٦٣): (نقل القيرواني في المستوعب عن الشافعي أنه يشترط في المجتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه

أبو العباس) (١).

والقول الأول من أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الأدلة، حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج أولى، وذلك لأن مقصود الاجتهاد من إثبات الحكم بدليله يحصل بمجرد الاستحضار دون الحفظ.

[الشرط الثاني:]

قال الشيخ: (أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه).

قال الطوفي في "مختصر الروضة" - (ص / ١٧٤) وهو يتكلم عن شرط المجتهد: (معرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته) (٢).

قال ابن النجار في " شرح الكوكب " (٤/ ٤٦١): ("و" يشترط في المجتهد أيضا: أن يكون عالما ب "صحة الحديث وضعفه" سندا ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، ويطرح الموضوع مطلقا، وأن يكون عالما بحال الرواة في القوة والضعف، ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر "ولو" كان علمه بذلك "تقليدا كنقله" ذلك "من كتاب صحيح" من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم، كما يؤخذ بقول المقومين في القيم) (٣).


(١) انظر أيضا: (شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٨)، التحبير (٨/ ٣٨٦٨).
(٢) انظر مختصر ابن اللحام (ص/١٦٣).
(٣) انظر: التحبير (٨/ ٣٨٧٥)، وروضة الناظر (ص/٣٥٣).

<<  <   >  >>