للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قيود أخرى:]

لابد من إضافة بعض القيود لهذا التعريف ليكون جامعا مانعا، هي:

[١ - قيد: في عصر، أي من العصور:]

أما قول الشيخ (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) يشعر بعدم انعقاد إجماع إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تشمل جميع من اتبعه إلى يوم القيامة ومن كان منهم موجودا في عصر من العصور فهو يعم بعض الأمة لا كلها. وعليه فلابد من إضافة قيد: في عصر؛ ليصح كون اتفاق أهل الاجتهاد في أي عصر من العصور إجماعا صحيحا.

وقد زاد هذا القيد جماعة من الحنابلة:

قال أبو يعلى في "العدة" (١/ ١٧٠): (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة).

قال ابن عقيل في "الواضح" (١/ ٤٢): (اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة).

قال ابن قدامة في "روضة الناظر" (ص/١٣٠): (اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين).

قال الطوفي في "البلبل" (ص/١٢٨): (اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني).

قال المرداوي في "التحبير" (٤/ ١٥٢٢): (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلاً، بعد النبي).

قال ابن النجار في "مختصر التحرير": (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم).

وكل هذه التعاريف غير جامعة ولا مانعة، إلا أن الغرض بيان ذكرهم لقيد العصر.

[٢ - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:]

قال الشيخ في "الأصل" (ص/٦٦): (أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه ... ).

قال ابن بدران في "المدخل" (ص/٢٧٨): (واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض

<<  <   >  >>