(٢) ثم أخذ يسوق الأدلة على اشتراط عدالة المجتهدين لينعقد بهم الإجماع، وقد تعقب استدلالاته تلميذه الكلوذاني في التمهيد (٣/ ٢٥٣) وما بعدها ورجح عدم اشتراط عدالتهم، ولم أشأ أن استطرد في ذكر هذه الأدلة لأنها غالبها أعم من محل النزاع، ولا يخلو الاستدلال بها على أحد القولين من نظر، حتى أن الشيخ أحمد عزب قال (ص/١٢٢): (أن العدالة تشترط للمجمعين؛ لأن الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع وإن لم تتضمن نصا اشتراط العدالة لكن يفهم منها ذلك؛ لأن الفاسق غير العدل يحتمل أن يكون كاذبا فيما ادعاه، متبعا في ذلك هواه، فهو ليس أهلا لأن يؤخذ لمخالفته). والتعليل الذي ذكره يقوي وجه الترجيح الذي اخترته وسيأتي قريبا - بإذن الله -. وانظر أيضا: التحبير (٤/ ١٥٦٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٨)، ونزهة الخاطر العاطر (١/ ٢٣٩).