للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمنهم من قال: إن الإجماع لفظي مشترك بين العزم والاتفاق، كالغزالي وفخر الدين الرازي.

ومنهم من ذهب إلى أن المعنى الأصلي له الاتفاق، وأما العزم يرجع إليه؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه كالقاضي الباقلاني وأبي يعلى.

ومنهم من قال إن المعنى الأصلي له العزم وأما الاتفاق فزم ضروري للعزم إذا وقع من جماعة.

قال علاء الدين السمرقندي في الإجماع: هو العزم التام.

وقال السمعاني: إن الإجماع بمعنى الاتفاق أشبه باللغة، وبمعنى العزم أشبه بالشرع، وكذا قال ابن برهان.

فائدة الخلاف: أنه إن كان الإجماع بمعنى العزم يصح الإجماع من واحد، وإن كان بمعنى الاتفاق لا يصح إلا من جماعة.

وأما الأنسب بالمعنى الاصطلاحي - من المعنيين - هو الاتفاق، ولكن لكلا المعنيين علاقة واضحة بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان الاتفاق أوضح علاقة، لأن في الاتفاق جمع الآراء وفي العزم جمع الخواطر، ولا يمكن اتفاق الآراء إلا بعد جمع كل صاحب رأي خواطره عند الحكم على مسألة ما، أو إذا وقع العزم من جماعة على حكم كان الاتفاق من لوازمه ضرورة (١).

[تعريف الإجماع اصطلاحا:]

قال الشيخ: (واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي).

قال في "الأصل" (ص/٦٤): (فخرج بقولنا: " اتفاق " وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع.

وخرج بقولنا " مجتهدي " العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.

وخرج بقولنا: " هذه الأمة " إجماع غيرها فلا يعتبر.

وخرج بقولنا: " بعد النبي صلى الله عليه وسلم "، اتفاقهم في عهد النبي صلى الله


(١) انظر رسالة "الإجماع عند الأصوليين" للشيخ سيد أشرف (ص/١٨).

<<  <   >  >>