للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومما سبق يكون تعريف التقليد هو: (التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله).

[مواضع التقليد:]

قال الشيخ - رحمه الله -: (يكون التقليد في موضعين:

الأول: أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ).

وقد سبق الكلام على هذه المسائل وبيان أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وأنه عند التعارض يقدم الأعلم من المفتين، فإنْ تساووا أخذَ بقول الأتقى والأورع، فإنْ جهل الأعلمَ أو الأورعَ سأل العارفين بهم عن ذلك، ثم أخذ بمَن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى.

وقد سبق بيان أن المجتهد لا يقلد مطلقا بما يغني عن إعادته هنا.

[حكم التقليد في أصول الدين:]

قال الشيخ: (واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين (١) التي يجب اعتقادها، والراجح أن ذلك ليس بشرط).

خالف الشيخ قول الأكثرين من الأصحاب والمشهور من المذهب، واختار قول بعض الحنابلة والشافعية واختيار تقي الدين ابن تيمية من أنه يجوز التقليد في مسائل أصول الدين (٢).


(١) راجع كلامنا على التفريق بين الأصول والفروع عند الكلام على تعريف الفقه.
(٢) انظر: العدة (٤/ ١٢١٧)، التمهيد (٤/ ٣٩٦)، الواضح (٥/ ٢٣٧)، المسودة (ص/٤٠٧)، النبوات (ص/٤٢)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣٣)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٥٦)، التحبير (٨/ ٤٠١٧)، شرح الكوكب (٤/ ٥٣٣)، الفصل لابن حزم (٤/ ٢٨)، المحصول للرازي (٦/ ١٢٥)، الإبهاج (٣/ ٢٧٠)، اللمع (ص/١٢٥)، الفقيه والمتفقه (٢/ ١٢٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٩)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٥٦٠)، إرشاد الفحول (٢/ ٢٤١)، الأصول والفروع للشثري (ص/٥٣٠)، وقد صنفت رسائل وأبحاث مفردة في هذه المسألة من ذلك: رسالة الجيس والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين لابن بو جمعة الوهراني، التقليد في باب العقائد وأحكامه لناصر الجديع، التقليد في مسائل الإيمان وأصول الاعتقاد، لرشيد بن حسن بن محمد، وهو منشور في مجلة الحكمة، العدد (٣٢)، حكم التقليد في أصول الدين، لخالد حسين الخالد، وهو بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، العلوم الإنسانية عدد شوال/١٤١٢هـ.

<<  <   >  >>