للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلم تتعلق به الأحكام الشرعية هذا التعلق جدير أن يكون معتبرا في الاجتهاد، ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار ومغتال، فاعلا ومفعولا ... لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون كسيبويه، والأخفش، والمازني، والمبرد، والفارسي، وابن جني ونحوهم، لأن المحتاج إليه منها في الفقه دون ذلك.) (١).

وقال أيضا في (٣/ ٥٧٧): (" وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام "، أي: طرقها التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها، " وهي الأصول " المتقدم ذكرها، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، والأصول المختلف فيها، " وما يعتبر للحكم في الجملة " من حيث الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم، أو من حيث الكيفية كتقديم ما يجب تأخيره، وتأخير ما يجب تقديمه؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم، فوجب اشتراطه، كالقلم للكاتب، والقدوم ونحوه للنجار) (٢).

قال ابن عقيل في "الواضح" (١/ ٢٧٢): (ويجب في الجملة أن يكون عالما بجميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وما هو أولى بالتقديم منها، على ما تقدم من ترتيبنا).

[الشرط السادس:]

قال الشيخ: (أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها).

والمدقق يرى أن هذا ليس شرطا وإنما هو كالثمرة، أو النتيجة لتحقق الشروط السابقة فمن تحققت فيه الشروط السابقة تكونت عنده هذه القدرة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو قاصر غير كامل الأهلية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.

[تجزؤ الاجتهاد:]

قال الشيخ: (والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله).


(١) انظر: الواضح (١/ ٢٦٩)، والروضة (ص/٣٥٣)، والتحبير (٨/ ٣٨٧٥)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٦٢).
(٢) انظر "روضة الناظر" (ص/٣٥٢)، والمختصر لابن اللحام (ص/١٦٣)، وقواعد الأصول (ص/١٠١).

<<  <   >  >>