(٢) وقد بين الشيخ العثيمين في شرح الأصول (ص/٥٩٢) أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح؛ لإمكان الجمع والجمع بينهما له وجهان: الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، والوجه الثاني أن نحمل حديث طلق على ما إذا مسه لغير شهوة وحديث بسرة على ما إذا مسه لشهوة وهذا أيضًا وجه حسن، ويؤيده أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علله بعلةٍ لا يمكن انتقاضها وهي قوله: "إنما هو بضعة منك " وهذا التعليل الباقي إلي يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى يوم القيامة، لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمسِّ البضعة من جسمك فلا وضوء عليك، وإن مسسته المسَّ الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء ... أهـ ملخصا. والأولى أن نمثل له بترجيحُ أحاديثِ تحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ على الأحاديث التي فيها إباحتُها؛ لأن التحريمَ ناقلٌ عن حكم الأصل.