للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليلين، والبحثِ عن أدلّةٍ أخرى، أو يتوقَّفَ، أو يتخيَّرَ، أو يذهبَ إلى الأشدِّ، أو إلى الأخفِّ من الحكمين اللذين دلَّ عليهما الدليلان المتعادلان.

وأما التعارُض فهو يعني تقابُلَ الدليلين في الظاهر، بحيث يبدو للناظر إليهما في أول الأمر أنهما متنافيان، ويُمكن بشيءٍ من النظر، والتفكُّر الوصولُ إلى الجمع بينهما أو ترجيحِ أحدهما).

وذهب ابن قدامة إلى أن التعارض هو التناقض فقال في "روضة الناظر" (ص/ ٣٨٧): (واعلم أن التعارض هو التناقض) (١).

والتسوية بين التعارض والتعادل هو الأقوى عندي.

[خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:]

سبق أن ذكرت أن الراجح عندي التسوية بين التعارض والتعادل، وأنه لا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع حدوث تعارض حقيقي بين الأدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين الأدلة فإنه يكون صوريا أي من وجهة نظر المجتهد.

وعليه فيكون تعريف التعارض أو التعادل: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية.

وهذه هي الحالة الأولى.

[الحالة الثانية:]

أن يسوي بين التعارض والتعادل:

وهناك اتجاهان:

الأول - أن يجوز وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية بخلاف القطعية.

فهذا يلزمه نحوا من هذا التعريف للتعارض أو التعادل:

تقابل الدليلين غير الظنيين (٢) على سبيل الممانعة الصورية، والظنيين على سبيل الممانعة.


(١) وانظر المستصفى (ص/٣٧٦).
(٢) وإنما عدلت عن قولي (القطعيين) لقولي: (غير الظنيين) ليشمل التقابل بين القطعيين، وبين القطعي والظني.

<<  <   >  >>