أحدها: أن النهي للتحريم. وثانيها: أنه للكراهة. وثالثها: أنه للإباحة. ورابعها: أنه للوقف. وخامسها: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك ... وسادسها: أن لفظ النهي مشترك بين التحريم والكراهة. وسابعها: أنه لأحدهما لا بعينه؛ فيكون مجملًا فيهما. وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن من العلماء من فرق بين الأمر والنهي؛ فحمل الأمر على الندب، والنهي على التحريم؛ لأن معتمد الأمر تحصيل المصلحة، ومعتمد النهي نفي المفسدة، وعناية الحكماء بنفي المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح. - قلت: الأصل في هذا أن كل واحد بطبعه وعقله يؤثر دفع الضرر عن نفسه على تحصيل النفع لها إذا لم يجد بدًا من أحدهما؛ لأن دفع الضرر كرأس المال، وتحصيل النفع كالربح، والأول أهم من الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم.