(٢) وانظر: "قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين الحنبلي" (ص / ١٤)، و"شرح مختصر الروضة" (٢/ ٦٣٠)، و"التحبير" (٦/ ٢٧١١) و"شرح الكوكب المنير" (٣/ ٣٩٢)، و"المدخل" (ص / ٢٦٠)،وغيرها. (٣) وانتصر لذلك القرافي في "العقد المنظوم في "الخصوص والعموم" (١/ ١٨٨)، والشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم في "الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد" (ص/٤٩، ٥٤)، وأيضا تعقب الزركشي ابن السبكي في "جمع الجوامع (٢/ ٨١ - حاشية العطار) في تفريقه بينهما، وانظر تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (١/ ٤٠٢)، وقال الشيخ العثيمين في "شرح ألفية ابن مالك": (قوله: (من ذاك) أي من علم الشخص (أم عريط للعقرب) العقرب معروف، وكلمة (عقرب) اسم جنس، لكن (أم عريط) هذه علم جنس، فإذا قلت: لدغتني عقرب، فهذا اسم جنس. وإذا سألك سائل وجدك تتلوى: ما الذي أصابك؟ فقلت: لدغتني أم عريط، فهذا علم جنس. فإن قيل: أم عريط أي العقارب؟ قلنا: هذا علم للجنس عموماً، يعني: كأننا تخيلنا أن الجنس شخص قائم وضعنا له علماً هو أم عريط؛ لكن النكرة أو اسم الجنس عقرب، فلا نتخيل أن هناك مجموعة أو أن الجنس كله سميناه بهذا الاسم، بل عقرب معناه واحد من العقارب، هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس).