(٢) رواه مسلم في "صحيحه " (٢/ ١٠٧٥) حديث رقم (١٤٥٢). وأما العشر فهي مثال لما نسخ حكما وتلاوة، وأما الخمس فهي مثال لما نسخ تلاوة وبقي حكما، وتتمته: (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)، وهذا مشكل فظاهره أن النسخ تم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجاب النووي عن هذا الإشكال بقوله في شرح مسلم (١٠/ ٢٩): (معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى). (٣) انظر: العدة (٣/ ٧٨٠)، التحبير (٦/ ٣٠٢٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٤)، المدخل (ص/ ٢١٥).