للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد (١) وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " (٢).

٣ - نقل الميموني عنه أنه قيل له: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -" (٣).

٤ - ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -شيء وهو قول أبي موسى (٤) وأنا أتوقاه " (٥).

القول الثاني: أن قوله حجة:

١ - قال ابن هانئ في مسائله (٢/ ١٦٥): (قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبدالله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليّ).

٢ - روى أبو يعلى في الطبقات والخلال والحافظ ابن الجوزي في المناقب عن عبدوس بن مالك أبو محمد العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك المراء والجدال والخصومات في الدين).

٣ - قال في رواية أبي طالب: في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر) (٦).

٤ - ونقل عنه أبو الحارث: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٣٩).
(٢) العدة لأبي يعلى (٤/ ١١٨٣ - ١١٨٤).
(٣) العدة (٤/ ١١٨٤).
(٤) أثر أبي موسى -رضي الله عنه - في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٤).
(٥) ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله (١/ ١٩).
(٦) العدة (٤/ ١١٨١) وينظر مسائل أبي داود (ص ٢٤٣).

<<  <   >  >>