للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)، ولم يذكر الإجماع؛ فدل على أنه ليس بحجة.

الشبهة الثالثة - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض) ومن أجاز رجوعهم إلى الكفر لا يكون إجماعهم حجة.

الشبهة الرابعة - يستحيل أن يجوز الخطأ على الواحد من الأمة، ولا يجوز على جماعتهم، كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين.

والجواب عن الشبهة الأولى: أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون عند الاختلاف، وأما عند الإجماع فلا رد.

وعن الثانية: أنه لم يذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن الثالثة: لعله أراد بعض الأمة، او المراد كفر دون كفر، كما هو قول السلف.

وعن الرابعة: أن جواز الخطأ في حال الانفراد، وأما في حال الاجتماع فإنهم معصومون).

ويقال أيضا في الجواب عن الشبهة الثانية أن الحديث ضعيف لا يثبت (١).


(١) إسناده ضعيف - أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٣٠٣) حديث رقم (٣٥٩٢)، والترمذي في "سننه"، (٣/ ٦١٦) حديث رقم (١٣٢٧، ١٣٢٨)، أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٣٦، ٢٤٢)، والدارمي في "سننه" (١/ ٧٢) حديث رقم (١٦٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٧٠) حديث رقم (٣٦٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١١٤) - كلهم - من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ - رضي الله عنه - به. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل"، والحديث قال عنه الشيخ الألباني في " الضعيفة " (٢/ ٢٧٣) حديث رقم (٨٨١): منكر.

<<  <   >  >>