للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعورة الميّت كعورة الحيّ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة.

سادسًا: الضرورات تبيح المحظورات، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل. وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض.

سابعًا: الضرورة تُقدَّر بقدرها: فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي:

١ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء.

- وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية.

- ثمّ الطبيبة الكافرة.

- ثمّ الطبيب المسلم.

- ثمّ الطبيب الكافر.

- وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصًا.

- وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص.

- وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>