للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة.

- وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة.

٢ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز.

٣ـ إذا كان وصف المرض كافيًا فلا يجوز الكشف.

- وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس.

- وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا.

٤ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات.

٥ـ أن يكون الطبيب أمينًا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم.

٦ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر؛ ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات.

٧ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية.

٨ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>