للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند التحقيق وتطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة المسألة جمعًا ودراسةً يتبين أنه لا حجة للصنفين في الحَدِيث.

قال صاحب كتاب (إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان):

«والجواب عن حديث أم حرام وتفليتها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يخرج عن أحد ثلاثة:

١ - الخصوصية للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

٢ - أو الخصوصية لأم حرام وأختها أم سليم.

٣ - أو أنّ هناك علاقة محرمية بين الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وأم حرام وأختها أم سليم.

ولم أذكر جوابًا رابعًا ـ وهو ما يدور حوله أهل الشهوات ـ وهو أنه يجوز للأجنبي الخلوة بالأجنبية ومسها لأمرين:

١ - أنَّ النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعية على تحريم الخلوة بالأجنبية ومسها.

٢ - أنّ أحدًا من أهل العلم ممن تقدم أو تأخر لم يذكر هذا الجواب للسبب المتقدم.

فلمّا بحثت الحديث بحثًا موسعًا شاملًا للرواية والدراية ظهرت لي أمور مجتمعة تُعدّ من قبيل تضافر الدلائل التي لا تخطئ، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمّ حرام، وبينت أنه بأقل من القرائن المذكورة يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة» (١).

وقال أيضًا: «لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وحدَه بامرأةٍ أجنبيةٍ ... والأحاديثُ التي ذَكَرَ بعضُ العلماء أنّ فيها خلوةً، أو استدل بها عَلَى أنّ مِنْ خصائص الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها ليست صريحة» (٢).


(١) هامش ص ٢٦.
(٢) ص ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>