للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجيش أو الشرطة مع معطيات واقع الناس اليوم.

أيحق لمنصف قرأ الشريعة، وعلم مقاصدها، ونظر في دَأَبِها على حماية النساء بسياج يحول دونهن ودن الخلطة والابتذال، أيحق له أن يستدل بما وقع عرضًا أو اضطرارًا على جواز الاختلاط في المنتديات والقاعات، ولنُسلِّم ـ جدلًا ـ بأن الاختلاط حق مكفول في الحج والجهاد وبعض التشريعات فهل يقبل في موازين العقول قياس أماكن اللهو والفساد على مواطن الإيمان والجهاد؟ أيستوي مكتب ضيق أو محل لا تؤمن فيه ريبة، مع موطن يزداد فيه الإيمان، ويتنزل فيه الرضا على العباد من الرحمن؟

إنه قياس مع الفارق، ومثله قياس خروج بعض النساء مع ضوابط الأمس في الغزو، بدخول بعضهن الشرطة أو الجيش في واقع الناس اليوم (١).

قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ في جامعة الأزهر سابقًا - رحمه الله -:

«أما عن مشاركة النساء في شئون القتال في صدر الإسلام المبكر جدًا فقد كانت نادرة، كما حدث من نسيبة الأنصارية في غزوة أحد في دفاعها عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - حين انفض المقاتلون عنه كما هو معروف (٢)، وبعض مشاركات أخرى للنساء والفتيات كانت لا تَعْدُو ضمد الجراح وسحب المصابين من موقع القتال، وسُقيا الجنود بالماء، وكانت هذه المشاركات قبل نزول آيات الحجاب في العام الخامس الهجري، ولم يتعدَّ دور المرأة هذه الأعمال الجانبية الخفيفة» (٣).


(١) بتصرف من (الاختلاط بين الواقع والتشريع دراسة فقهية علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره) جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق، (ص ٣٥).
(٢) هذا لا يصح فقد رواه محمد بن عمر الواقدي الكذاب في المغازي كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.
(٣) صحيفة آفاق عربية، العدد ٦٩٧، ٢٤/ ٢/٢٠٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>