قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (لَمَّا بَعَثَ أَهْل مَكَّة فِي فِدَاء أُسَرَائِهِمْ): جَمْع أَسِير، وَذَلِكَ حِين غَلَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَوْم بَدْر فَقَتَلَ بَعْضهمْ وَأَسَرَ بَعْضهمْ وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْفِدَاء.
(بَعَثْت زَيْنَب): أَيْ بِنْت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم -. (فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ): أَيْ زَوْجهَا.
(بِقِلَادَةٍ) هِيَ مَا يُجْعَل فِي الْعُنُق. (كَانَتْ): أَيْ الْقِلَادَة.
(أَدْخَلَتْهَا): أَيْ أَدْخَلَتْ خَدِيجَة الْقِلَادَة. (بِهَا): أَيْ مَعَ زَيْنَب.
(عَلَى أَبِي الْعَاصِ): وَالْمَعْنَى دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ
(فَلَمَّا رَآهَا): أَيْ الْقِلَادَة. (رَقَّ لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقهَا.
(قَالَ): أَيْ لِأَصْحَابِهِ (إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب (أَسِيرهَا): يَعْنِي زَوْجهَا (وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا): أَيْ مَا أَرْسَلْت.
قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَفْعُول الثَّانِي لِرَأَيْتُمْ وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوفَانِ أَيْ إِنْ رَأَيْتُمْ الْإِطْلَاق وَالرَّدّ حَسَنًا فَافْعَلُوهُمَا.
(قَالُوا نَعَمْ): أَيْ رَأَيْنَا ذَلِكَ. (أَخَذَ عَلَيْهِ): أَيْ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَهْدًا. (أَنْ يُخَلِّي سَبِيل زَيْنَب إِلَيْهِ): أَيْ يُرْسِلهَا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَيَأْذَن بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة.
قَالَ الْقَاضِي: وَكَانَتْ تَحْت أَبِي الْعَاصِ زَوْجهَا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث.
(كُونَا): أَيْ قِفَا. (بِبَطْنِ يَأْجِجَ):هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم، وَقِيلَ مَوْضِع أَمَام مَسْجِد عَائِشَة. وَقَالَ الْقَاضِي: بَطْن يَأْجِجَ مِنْ بُطُون الْأَوْدِيَة الَّتِي حَوْل الْحَرَم، وَالْبَطْن الْمُنْخَفِض مِنْ الْأَرْض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute