للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُود الْعِصْمَة إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا فِرَار الشَّيْطَان مِنْهُ أَنْ يُشَارِكهُ فِي طَرِيق يَسْلُكهَا، وَلَا يَمْنَع ذَلِكَ مِنْ وَسْوَسَته لَهُ بِحَسَبِ مَا تَصِل إِلَيْهِ قُدْرَته.

٢ - ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر يدل على أن النساء اللاتي كُنَّ عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هن زوجاته فلا إشكال في وجودهن عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. ومما يرجح ذلك عدم احتجابهن من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - واحتجابهن من عمر - رضي الله عنه -. ولو كان الأمر كما يدعي دعاة الاختلاط لما احتجن إلى دخول الحجاب، ولجلَسْنَ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعمر بدون حجاب.

٣ - على فرض أنهن لم يَكُنَّ زوجاته بل نساء أخريات من قريش وكُنَّ أجنبيات عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن ذلك لقاء عابر لقضاء تلك الحاجات وانقضي بانقضائها.

واحتمال أنهن من غير محارمه - صلى الله عليه وآله وسلم - احتمال ضعيف، ومما يوضح ذلك ما سبق من عدم احتجابهن من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - واحتجابهن من عمر - رضي الله عنه -.

٤ - عمر - رضي الله عنه - لم يجلس معهن بل خاطبهن من وراء حجاب بحضرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فبمجرد سماعهن لصوت عمر - رضي الله عنه - وهو يستأذن قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، وهذه دلالة ظاهرة على على وجوب الاحتجاب من الرجل الأجنبي عند دخوله بيت صاحبه، وعدم مشروعية الاختلاط.

٥ - في الحديث دلالة ظاهرة على التفريق بين مطلق الدخول ودخول الحجاب؛ فتأمل لفظ الحديث: «فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ»، فقَبْل أن يدخل عمر - رضي الله عنه - دخل النساء الحجاب، (فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -)، فدخل عمر - رضي الله عنه - وهن خلف الحجاب وكلمهن من وراء حجاب ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالس معه (١).


(١) انظر: الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>