للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين، ثم قال البيهقي:

أخرجه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى وأحمدبن يونس دون قوله: قبل أن يمس ماء، وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذ اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدلسياته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق.

ثم ذكر البيهقي رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود.

وقال البيهقي في موضع آخر: أبو إسحاق السبيعي كان يدلس (١).

قال البيهقي: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة (٢).

قال ابن أبي حاتم: نا صالح بن أحمد، نا علي قال: سمعت يحيى يقول: كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل أنه سمع فلانًا، قد كفاك أمره.

نا صالح بن أحمد: نا علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت شعبة أو حدثني رجل عن شعبة أنه قال: كل شيء. حدثتكم به فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان إلا شيئًا أبينه لكم.

قال أبو محمد: فذكرته لأبي فقال: يعني أنه كان لا يدلس (٣).

قال ابن حجر: المعروف عن شعبة أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه.

وألحق الحافظ الإسماعيلي في ذلك يحيى بن سعيد القطان، فقال في كتاب


(١) "سنن البيهقي" (١/ ٢٠١ - ٢٠٢)، (٦/ ١٣٦).
(٢) "معرفة السنن والآثار" (١/ ٨٦).
(٣) "مقدمة" الجرح والتعديل" (١/ ١٦٢)، (٢/ ٣٥)، و "سؤالات ابن محرز" لابن معين وغيره (٢/ ٢١٠).

<<  <   >  >>